لأن محل القراءتين واحد.
ج - لو شك في السجود وهو قائم، أو في التشهد، قال الشيخ: يرجع ويسجد أو يتشهد ثم يقوم (1) لأن القيام والقراءة ليسا ركنين فيكون في حكم ركن السجود، ولقول الصادق عليه السلام: " يسجد " في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد (2). وقد بينا أن القيام ركن وقبل الاستواء مغاير للاستواء، والنزاع في الثاني، والوجه عدم الالتفات لقول الصادق عليه السلام: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (3).
د - لو سهى عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله أعاد الصلاة لأن ترك الركن مبطل سواء كان عن عمد أو سهو.
البحث الثاني: فيما لا حكم له مسألة 344: لو نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته ولم يجب عليه تدارك القراءة، وكذا لو نسي الحمد أو السورة لأنه عذر فيسقط معه الوجوب، ولأن الأصل براءة الذمة، ولقول الصادق عليه السلام وقد قال له منصور بن حازم: صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " تمت صلاتك " (4).
وقال الشافعي: يتدارك القراءة ثم يأتي بما بعدها (5).
وهل تجب سجدتا السهو؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: الوجوب وهو