أحدهما عليهما السلام: " إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة " (1) وهو محمول على شدة الاستحباب، وللشيخ قول في الخلاف: أنهما مستحبان في الجماعة أيضا، واستدل بأصالة براءة الذمة (2)، وبه قال الشافعي (3)، وهو الحق عندي.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: بأن الأذان من فروض الكفاية، فإن وقع في قرية كفى الواحد، وفي البلد يجب في كل محلة، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام (4).
وقال داود بوجوب الأذان والإقامة على الأعيان إلا أنهما ليسا بشرط في الصلاة (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) (6) والأمر للوجوب. وهو ممنوع.
وقال أحمد: إنه فرض على الكفاية (7). وقال الأوزاعي: من نسي الأذان أعاد في الوقت (8)، وقال عطاء: من نسي الإقامة أعاد الصلاة (9).
مسألة 182: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح بإجماع علماء الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.