الشافعي (1) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين) (2) وقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم) (3).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام " (4) ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا، ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شئ من صور الصلاة.
وقال بعض علمائنا: إنهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص (5) - وهو قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والزهري، وسعيد بن المسيب، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد (6) - لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم (7).