ه - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبني على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه، لأن عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها.
و - لو شك بعد أن سلم هل ترك بعض الركعات أم لا؟ لم يلتفت إليه لأنه قد شك في شئ بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه، وإلا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلوات الماضية، والأصل صحة الصلاة، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه، فإن كان الفصل قريبا بنى، وإن طال استأنف (1).
ز - لو سلم عن ركعتين، فقال له إنسان: سلمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل، والإتمام، لأن إخبار المسلم على أصل الصحة.
ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لأن الكلام وقع ناسيا، ومنعت الشافعية منه، أما لو لم يتداخله شك فأجابه، وقال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان فإنه يبني عندهم أيضا لخبر ذي اليدين (2).
مسألة 341: لو شك في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح، وصلاة المسافر، والجمعة، والعيدين، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الأوليين من الرباعية أعاد عند علمائنا.
وإن كان في الأخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي.