رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن) (1) وعن أحمد روايتان، إحداهما: الجواز، لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن (2) والفرق ظهار للنهي عن الأول.
مسألة 176: يستحب أن يكون بصيرا إجماعا فإن الأعمى لا يعرف الوقت فإن أذن صح فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، وكان يؤذن بعد بلال (3)، فتزول الكراهة إن تقدمه أذان بصير، أو كان معه بصير عارف بالوقت.
وينبغي أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات لئلا يغلط فيقدم الأذان على وقته أو يؤخره فإن أذن الجاهل صح كالأعمى إذا سدده غيره.
ويستحب أن يكون صيتا لعموم النفع به، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا) (4) أي أرفع، ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسماعه.
مسألة 177: يستحب أن يكون متطهرا إجماعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن واحد إلا وهو طاهر) (5) ولأنه يستحب أن يصلي عقيب الأذان ركعتين.
فإن أذن جنبا أو محدثا أجزأه - وبه قال أكثر العلماء (6) - لأن قوله عليه