واجب، وعن أحمد روايتان كهذين (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان إماما سجد (2). ونقل عنه إن أسر المصلي بما يجهر فلا سجود عليه وإن جهر بما يسر فعليه سجود السهو (3). ثم اختلفوا في قدره فمنهم من اعتبر أن يجهر بقدر ثلاث آيات، ومنهم من اعتبر الجهر بآية (4)، ونقل أبو إسحاق عن الشافعي أنه يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة سواء كان ذكرا أو عملا (5).
مسألة 346: لو سهى عن الذكر في الركوع أو السجود فإن كان بعد لم يرفع رأسه سبح، وإن كان قد رفع مضى في صلاته لما تقدم، ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: " تمت صلاته " (6) وسئل الكاظم عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: " لا بأس بذلك " (7).
وهل يسجد للسهو؟ لعلمائنا قولان، وقال الشافعي: لا يسجد فيها للسهو لأنها ليست أركانا مقصودة بل هيئات لها، وبه قال أبو حنيفة أيضا (8).
مسألة 347: لو ترك الطمأنينة في الركوع، أو الرفع منه، أو في إحدى السجدتين، أو في الرفع من الأولى، أو في إكماله، أو في الرفع من الركوع، أو في الجلوس للتشهد، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد