مسألة 136: القبلة هي الكعبة مع المشاهدة إجماعا لقوله تعالى:
* (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (1) ولإجماع العلماء عليه.
وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة وقال:
(هذه القبلة) (2).
ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حائل لتمكنه من العلم، وكذا الأعمى بمكة، وكذا المصلي بالمدينة يجعل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلته من غير اجتهاد، لعدم الخطأ في حقه عليه السلام.
وأما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها، قاله المرتضى (3)، وأبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد القولين (4)، لقوله تعالى: * (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (5) للإجماع على الاستقبال إلى الكعبة، ولحديث أسامة (6).
ومن طريق الخاصة ما روي عن أحدهم عليهما السلام أن بني