تختص به السورة من آياتها وأن البسملة آية منها ومن غيرها.
مسألة 223: يجب أن تقرأ بالعربية ولا يجزئ مرادفها سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لا - وبه قال الشافعي، وأحمد (1) - لقوله تعالى: * (بلسان عربي) * (2) * (قرآنا عربيا) * (3) ولأن النبي عليه السلام داوم عليه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4) ولأنه معجز بلفظه ونظمه فلو كان معناه قرآنا لم يتحقق الإعجاز.
وقال أبو حنيفة: هو مخير إن شاء قرأ بالفارسية، أو تلفظ بالعربية ما يكون تفسيره لفظ القرآن (5). وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القراءة فلا يجوز أن يقرأ بلسان غيرها، وإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلسان غيرها يفسرها (6) لقوله تعالى: * (لأنذركم به ومن بلغ) * (7) ولا يمكن أن ينذر الفرس إلا بلسانهم، ولأن كل ذكر وجب في الصلاة فإنما يعتبر معناه خاصة كالخطبة.
والقرآن حجة على العجم لقصور العرب عنه، ولأنه إذا فسره لهم كان الإنذار به دون التفسير، ويخالف الخطبة، لأن غيرها مثلها ولا مثل للقرآن، وألفاظها لا إعجاز فيها بخلاف القرآن.
مسألة 224: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراءة، ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب