هذه الآية * (فصل لربك وانحر) * (1) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره (2).
وعن مالك روايتان: إحداهما: أن ذلك مستحب، والثاني: أنه مباح (3). وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي (4). وقال الليث: يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيعيى (5) وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك (6).
مسألة 304: ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند علمائنا - وبه قال الشافعي (7) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة من الصحابة، أحدهم أبو قتادة، فوصف ركوعه كما قلناه (8).
ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادق عليه السلام، قال: ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات (9). وقال الباقر عليه السلام: " ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف