وأحمد (1) - لقوله عليه السلام للأعرابي: (ثم ارفع رأسك حتى تطمئن) (2).
ومن طريق الخاصة في حديث حماد: فلما استوى جالسا قال: " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر (3) ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك. واكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حد السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول (4)، ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي، ثم يفرق على مذهبه بأن هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.
وقال الشيخ في الخلاف: إن ذلك ركن (5). فإن قصد به الفرض فهو مسلم، وإن قصد إبطال الصلاة بالإخلال به سهوا فهو ممنوع.
مسألة 262: والسجود الثاني واجب كالأول بإجماع العلماء، وهيئته كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة، ووجوب الذكر فيه، والطمأنينة بقدره، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ووجوب الرفع منه إما للقيام أو الجلوس