عليه السلام: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه) (1) ولأن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام، وإنما يتم صلاة الإمام بالسجود للسهو، ونمنع الحديث، ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الإعادة.
أما لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضي في حق كل منهما.
فروع:
أ - لو اختص الإمام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم - وبه قال أبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، وحماد والمزني، وأحمد في رواية (2) - لأنه لم يسه ولم يسجد إمامه فيتابعه.
وقال الشافعي: يسجد المأموم - وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعيد، وأبو ثور، وأحمد في رواية (3) - لأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الإمام جبرها المأموم.
ونمنع المقدمة الأولى.
ب - لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بينة الائتمام أو الانفراد إن شاء، ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس.
ج - لو سهى الإمام لم يجب على المسبوق بعده متابعته في سجود