السجود لاختلاف الفرضين.
ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن أولا ورتب في القضاء ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو. وهل له التفريق بينها بالجبران؟ إشكال.
د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب.
مسألة 370: لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ: أعاد (1)، وأطلق، والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلا أعاد.
وقال الأوزاعي، وقتادة: يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعا (2)، وقال باقي الجمهور: يسجد للسهو (3) وأطلقوا لأنه عليه السلام صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعا (4). وقد بينا امتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله.
مسألة 371: لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا يبطل صلاته إلا مع الحدث.