تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١١
وقال بعض الشافعية: تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه (1). وهو غلط لاختلاف الوجهين.
ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه، والصرف إلى ما يجب عليه أولا منهما.
البحث الثالث: التكبير مسألة 208: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، ولا تنعقد بمجرد النية - وهو قول عامة العلماء - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح بالتكبير (2) إلى أن فارق الدنيا، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) وقال صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح: " يعيد " (5).
وقال الزهري: تنعقد بالنية خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم والحج (6). والفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها وآخرها فاعتبر في أولها

(١) حلية العلماء ٢: ٧٤.
(٢) انظر على سبيل المثال: الفقيه ١: ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١: ٢٩٢ / ٣٩٠.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٦٢، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، مسند أحمد ٥: ٥٣، عوالي اللآلي ١: ١٩٨ ذيل الحديث ٨.
(٤) فتح العزيز ٣: ٢٦٧، المبسوط للسرخسي ١: ٣٦، وذكر ابن حجر نحوه وقال: هذا أقرب ما وجدته في السنن إلى لفظ الحديث. انظر التلخيص الحبير ٣: ٢٦٧.
(٥) التهذيب ٢: ١٤٢ / ٥٥٦، الإستبصار ١: ٣٥١ / ١٣٢٥.
(٦) المجموع ٣: ٢٩٠، عمدة القارئ 5: 268، رحمة الأمة 1: 40.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست