عليه السلام: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال) (1)، وهو يعطي تسويغه.
وقال أحمد: يكره في رمضان لئلا يمتنعوا من السحور (2).
ه - يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.
مسألة 183: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا وصلى استمر على حاله ولا يعيد صلاته، وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا - وبه قال المرتضى (3) - لأن النسيان عذر فجاز أن يستدركه قبل الركوع، لأن الركوع يحصل منه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك " (4) وليس هذا بواجب إجماعا.
ولما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال: " يمضي في صلاته ولا يعيد " (5).
وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر (6).
وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة (7).