الجهرية، والاخفاتية - وبه قال عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد (1) - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية، وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية.
وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد: لا يجهر بها بحال. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار (2) لأن أنسا قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه يجهر بها (3). ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي: جهر الإمام بها بدعة (4). وقال مالك: المستحب أن لا يقرأها (5). وقال ابن أبي ليلى، والحكم، وإسحاق: إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن (6).
فروع:
أ - أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا، وحد