قال مالك (1)، وقال الشافعي: لا يستحب (2).
و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله، وإخوانه، وغيرهم من المؤمنين من الرجال، والنساء، والصبيان - وبه قال الشافعي (3) - لعموم قوله تعالى: * (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) * (4) * (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) * (5).
وقال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: (اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضر، ورعل، وذكوان، واجعل عليهم سنين كسني يوسف) (6) وقنت علي عليه السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم (7).
البحث الثامن: التسليم مسألة 299: اختلف علماؤنا في وجوبه، فقال المرتضى، وجماعة من علمائنا به (8) - وبه قال الشافعي، والثوري (9) - لقوله عليه السلام: (مفتاح