لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي (1) -، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن: " حسن إن فعلت " (3) ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
والثاني: لا يستحبان، لأن الأذان للإعلام، وإنما يحصل برفع الصوت (4).
والثالث: وهو الأصح عندهم، استحباب الإقامة خاصة، لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين، وبه قال جابر، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي (5)، وقال أحمد: إن أذن فلا بأس (6).
فروع:
أ - الاستحباب في حق الرجال آكد.
ب - يجزيها التكبير والشهادتان، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " (7) وسأل جميل بن دراج