وقال بعض الحنفية: تبطل (1) لرواية عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت) (2) - وعبد الله ضعيف - ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع، ولأن نفي الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة.
مسألة 330: التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى (3) - ولأنه فعل كثير فيكون مبطلا، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال، ولقول الباقر عليه السلام: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه.. ولا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس " (4) وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (5).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (6) إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة (7). وقال أبو حنيفة: تحت