ولو كان محبوسا أو في ظلمة صلى إلى أربع جهات مع السعة، ومع الضيق إلى أي جهة شاء. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقلد، وفي القضاء وجهان، والثاني: أنه لا يقلد ويصلي كيف اتفق ويقضي (1).
ولو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ولم يتبين الخطأ فلا قضاء عليه.
ولو قال للأعمى: الشمس وراءك وهو عدل وجب قبول قوله لأنه إخبار عن محسوس لا اجتهاد.
مسألة 152: تجوز الصلاة في السفينة فرضا ونفلا، والأفضل الشط مع التمكن، فإن صلى فيها وجب القيام، والاستقبال مع المكنة، فإن تعذر القيام والشط صلى جالسا مستقبلا، فإن دارت السفينة فليدر معها ويستقبل القبلة، فإن تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ثم يصلي كيفما دارت، ويجوز أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة إذا تعذر الاستقبال.
سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: " إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، وإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (2) وقال سليمان بن خالد: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال: " يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده "، وقال: " يصلي النافلة مستقبل صدر