والتسليم ليس بواجب، ولقول الصادق عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) ولأنها زيادة مغيرة لهيئة الصلاة فتكون مبطلة.
وقال الشافعي: يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا - وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2) - لأن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال: (ما شأنكم؟) قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: (لا) قالوا: فإنك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون) (3) وهذا لا يصح على ما بيناه في علم الكلام من عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو (4).
فروع:
أ - لو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس، وتشهد، وسلم، وسجد للسهو - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد (5) - لأنه لم يأت بركن يغير هيئة الصلاة.
ب - لو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة احتمل أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين وتكون نافلة، لقول الباقر عليه السلام: " ويضيف إلى الخامسة ركعة، ويسجد سجدتين فتكونان نافلة (6)،