فيما بينه وبين نفسه (1).
ط - يكره أذان اللاحن لأنه ربما غير المعنى، فإذا نصب (رسول الله) أخرجه عن الخبرية، ولا يمد (أكبر) لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل (2) ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى، واسم الصلاة، ولا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول:
(أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله) (3).
وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.
البحث الرابع: في الأحكام مسألة 181: الأذان والإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (4) - لأن عبد الله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة (5).
ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام (6).
ولأن الأصل عدم الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال