وقال المرتضى: الطهارة شرط في الإقامة (1) لقول الصادق عليه السلام: " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " (2).
ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها.
مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة (3)، وقال عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (4) فإن أذن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.
فروع:
أ - الاستقبال في الإقامة أشد، وأوجبه المرتضى (5)، وهو ممنوع للأصل.
ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شئ من فصوله - وبه قال ابن سيرين (6) - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة، ولمنافاته الاستقبال.
وقال الشافعي: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برأسه وعنقه، ولا يدير بدنه سواء كان في