د - لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره، أما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الأخير، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد - مثلا وقد كان قرأها - أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.
ه - لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلا بطلت.
مسألة 342: لو شك فلا يدري كم صلى أعاد إذ لا طريق له إلى براءة ذمته إلا ذلك، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين، أم في واحدة، أو أربع فأعد، ولا تمض على الشك " (1) وقول الكاظم عليه السلام: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (2).
مسألة 343: لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النية وقد كبر، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو في الركوع وقد سجد، أو في السجود، أو التشهد وقد قام - وإن كان في محله لم يتجاوز عنه فإنه يأتي به - لأن الأصل - بعد التجاوز - الفعل، إذ العادة قاضية بأن الإنسان لا ينتقل عن فعل إلا بعد إكماله. ولأن اعتبار الشك بعد الانتقال حرج، لعروضه غالبا.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3).