[أو] (1) في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده (2).
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلها (3)، وذكر أن زرارة تفرد به (4)، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
والأقرب: أن الإمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق عليه السلام: " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع " (5).
تذنيب: ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لأن الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر: قال " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء (6).
مسألة 310: ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج، وأدناه:
" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم " أو يسبح ثلاث تسبيحات.
وليس فيه شئ معلم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن القنوت، وما يقال فيه؟ فقال عليه السلام:
" ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " (7) وسئل عليه السلام عن أدنى القنوت، فقال: " خمس تسبيحات " (8).