تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
والسنة ثلاث، وأفضل في سبع " (1)، ولأنه هيئة في كون فيجب فيه الذكر كالقيام.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك: بعدم الوجوب (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي (3). وهو ممنوع لقوله عليه السلام:
(إذا ركع أحدكم وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه) (4) وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر.
فروع:
أ - الأقوى أن مطلق الذكر واجب، ولا يتعين التسبيح، لأن هشام بن الحكم، وهشام بن سالم سألا الصادق عليه السلام يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والله أكبر؟ فقال، " نعم كل هذا ذكر " (5) علل بالذكر.
وقال بعض علمائنا: يتعين التسبيح،: وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا (6). وبعضهم مرة، أو ثلاث مرات سبحان الله (7) - وأحمد

(١) التهذيب ٢: ٧٦ / ٢٨٢، الإستبصار ١: ٣٢٣ / ١٢٠٤.
(٢) المجموع ٣: ٤١٤، الوجيز ١: ٤٣، السراج الوهاج: ٤٥، كفاية الأخيار ١: ٧٣، المبسوط للسرخسي ١: ٢١ - ٢٢.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٩٢ - ١٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٩٨ / ٣٩٧، سنن أبي داود ١:
٢٢٦
/ ٨٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣، سنن النسائي ٢: ١٢٤، سنن البيهقي ٢: ٣٧١ - ٣٧٢.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ١: ٢٥٠ - ٢٥١.
(٥) الكافي ٣: ٣٢٩ / ٥ و ٣٢١ / ٨، التهذيب ٢: ٣٠٢ / ١٢١٧ و ١٢١٨.
(٦) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١١٨.
(٧) كالشيخ الطوسي في النهاية: ٨١ والمحقق في المعتبر: 180.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست