ب (على) و (إلى) معا، والفلاح: البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة.
مسألة 161: الترتيب شرط في الأذان والإقامة لأنهما أمران شرعيان فيقفان على مورده، ولقول الصادق عليه السلام: " من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " (1) ولأن الأذان يتميز بترتيبه عن جميع الأذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه أذان ولم تحصل الفائدة، وبه قال الشافعي (2).
مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلم في الأذان لم يعده، عامدا كان أو ساهيا - وبه قال الشافعي - لأن الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الأذان (3)، وحكي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة (4). وللشافعي قول باستحباب إعادة الأذان (5).
فروع:
أ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.
ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا لأنه سائغ في الإقامة ففي الأذان أولى ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الأذان أعاد وإلا فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة، وبه قال الشافعي (6)