تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١
أو مريض " (1) ولأنه أبلغ لصوته.
وأن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته، ولقول الصادق عليه السلام: " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة " (2).
قال الشيخ: يكره الأذان في الصومعة (3). وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة " (4).
فروع:
أ - يجوز أن يؤذن جالسا إجماعا، لأن الأذان غير واجب فلا تجب هيئته، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم " (5).
ب - القيام في الإقامة أشد استحبابا، لقول العبد الصالح عليه السلام:
" ولا يقيم إلا وهو قائم " (6).
ج - يجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل، ويتأكد في الإقامة

(١) التهذيب ٢: ٥٧ / ١٩٩، الإستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢٠.
(٢) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣١، التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٦، المحاسن: ٤٨ / ٦٧.
(٣) المبسوط للطوسي ١: ٩٦.
(٤) التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤.
(٥) التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٤، الإستبصار ١: ٣٠٢ / ١١١٨.
(٦) التهذيب ٢: ٥٦ / 195، الإستبصار 1: 302 / 1119.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست