أو مريض " (1) ولأنه أبلغ لصوته.
وأن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته، ولقول الصادق عليه السلام: " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة " (2).
قال الشيخ: يكره الأذان في الصومعة (3). وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة " (4).
فروع:
أ - يجوز أن يؤذن جالسا إجماعا، لأن الأذان غير واجب فلا تجب هيئته، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم " (5).
ب - القيام في الإقامة أشد استحبابا، لقول العبد الصالح عليه السلام:
" ولا يقيم إلا وهو قائم " (6).
ج - يجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل، ويتأكد في الإقامة