فقال: " نعم كل هذا ذكر " (1) وقد تقدم.
مسألة 260: ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحدة منهما، وإيقاع الذكر مطمئنا، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (2) - لقوله صلى الله عليه وآله للأعرابي: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) (3).
ومن طريق الخاصة حديث حماد - الطويل - لما وصف صلاة الصادق عليه السلام: ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات (4).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة لأنه أمر بالسجود وقد امتثل (5).
ونمنع الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وآله بين الهيئة (6)، وقال الشيخ في الخلاف: إنه ركن (7).
مسألة 261: فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي،