(لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (1) فيدخل في عمومه السجود، ولأن ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر.
ولا دلالة في الخبر، لأنها ليست صلاة، والكفر مناف للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها.
أما النية فلا بد منها، لأنه فعل مشترك فيقتصر التخصيص إلى نيته.
فروع:
أ - لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم - وبه قال أحمد (2) - لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها، ونحن نوجب السجود، أو نستحبه وإن لم يتطهر، لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم.
وقال النخعي: يتيمم ويسجد، وعنه: يتوضأ ويسجد، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي (3).
ب - لو توضأ سجد، وقال أحمد: لا يسجد، لفوات سببها، ولا يتيمم لها مع وجود الماء (4).
ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا، وبه قال أحمد إذا لم يطل، لعدم بعد سببها، بخلاف الوضوء عنده (5).
مسألة 284: ولا تكبير فيها للسجود عندنا - وبه قال أبو حنيفة في رواية،