* (يوسف أعرض عن هذا) * (1) أو أتى بتسبيح، أو تهليل، وقصد القرآن، والتنبيه - وبه قال الشافعي - (2) لأن عليا عليه السلام قال: " كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه، وإن كان في غير الصلاة أذن " (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " نعم " لما قال له ناجية أبو حبيب: أضرب الحائط لا وقظ الغلام؟ (4) وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه، والمار بين يديه (5) لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإصلاح الصلاة، فأشبه رد السلام.
والأصل ممنوع، والفرق بأنه خطاب الآدمي بالوضع.
فروع:
أ - لو لم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده.
ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك - وبه قال مالك - (6) لعموم قوله عليه السلام: (من نابه في صلاته شئ فليسبح) (7).