ذكر في محل واحد، فإذا تركه سجد له كالتشهد والقنوت (1) وينتقض بدعاء الاستفتاح.
ب - لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو، فلو قنت في الركعة الأولى ساهيا سجد للسهو - وبه قال الشافعي - لما تقدم، واختلف أصحابه في العلة.
فقيل: إنه نقل ذكرا مقصودا من محله إلى غير محله فيجعل كتركه في محله.
وقيل: إن قيام الاعتدال ركن قصير وقد طوله بالقنوت (2).
وتظهر الفائدة فيما لو قنت في الأولى من الصبح عامدا هل تبطل صلاته أم لا؟
أما عندنا فإنها تبطل لأنه زاد ذكرا غير مشروع فيكون حكمه حكم ما لو تكلم في الصلاة بما ليس منها عامدا.
وأما الشافعية فمن علل بالأول لم يبطل، لأن الصلاة محل الذكر، وفي سجود السهو قولان.
ومن علل بالثاني أبطلها، لأن تطويل الركن القصير كزيادة ركن في الصلاة (3).
ولو قنت قبل الركوع لم يسجد عندنا لأنه المأمور به، والشافعية قالوا:
إنه بعده فهل يسجد؟ إن علل بالأول سجد، وإلا فلا لأن القيام ركن ممتد (4).