قرأت القرآن) * (1) وليس المراد كل آية بل قراءة واحدة، والصلاة كلها واحدة.
د - لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله، وقال الشافعي - على القول الثاني - باستحباب إعادته (2).
مسألة 217: القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا أجمع، وبه قال عامة العلماء إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي، وابن علية، والأصم فإنهم قالوا: باستحبابها (3).
لنا قوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * (4) وليس واجبا في غير الصلاة فيجب فيها إجماعا، ولقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بقراءة) (5) وخلاف المذكورين منقرض، واحتجاجهم بقول عمر - عمن نسي القراءة -:
لا بأس (6). وليس حجة، ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه.
مسألة 218: وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية، وفي الأوليين من غيرها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، ومالك، وإسحاق، وداود (7) - لقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ