المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا (1)، لما روى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " (3).
ولأن البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول، والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة، والخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.
مسألة 137: ولا فرق بين المصلي فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها - عند أكثر العلماء (4) - لعموم الأمر وللشيخ - رحمه الله - قول بأنه يستلقي على قفاه ويصلي إلى البيت المعمور - وهو في السماء الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح - بالإيماء (5)، لما رواه عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء - ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور - ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح