وناسي الأذان، وسورة الجمعة، ولا يجوز في غير مواضع الأذان، لأنه دخل مشروعا، ومنع الشافعي، لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة (1)، وهو ممنوع لأن عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال: لو صلى قبل الوقت انعقدت نافلة (2).
وسأل عبد الله بن أبي يعفور، الصادق عليه السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال: " إذ قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، وإنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " (3).
مسألة 207: لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته لأنه لم يقصد القربة وهو شرط، ولو كان ذكرا مندوبا، أما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها.
ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق.
ولو ظن بالخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة.
ولا يجوز نقل النية من النفل إلى الفرض فإن فعله بطلت (4) لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.