فوق السرة، ولا تحتها (1).
ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الإباحة.
د - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء، وأوجبه ابن مسعود، واحتج الشيخ بالإجماع، وخلاف ابن مسعود منقرض (2).
البحث الثاني: في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها، وبقي أمور:
أ - نفخ موضع السجود، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة، وتأذي المجاور، ولقوله عليه السلام: (أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائما، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة، قال: " لا " (4)، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام: " لا