ج - لا فرق بين السفر والحضر، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد " (1).
مسألة 170: يسقط الأذان والإقامة في الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد، وهو أحد قولي الشافعي (2)، لأنهم مدعوون بالأذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الأولى، ومع التفرق تصبر كالمستأنفة.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: " إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، فإن كان الصف تفرق أذن وأقام " (3).
وفي الآخر " يستحب مطلقا - وبه قال أبو حنيفة (4) - كما في الأولى، لكن لا يرفع الصوت دفعا للالتباس، وقال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي: الأفضل لهم الإقامة (5) وأطلقوا، وقال أحمد: إن شاؤوا أذنوا وأقاموا، وإن شاؤوا صلوا من غير أذان ولا إقامة (6) وأطلق.
مسألة 171: ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم