وللشافعي قول في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة إمامه يستأنف أو يتم؟ قولان، أما الثانية فلا لأن المأموم لم يختر مخالفة إمامه بل الإمام هو الذي خالفه، ولو قطع الإمام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم (1).
ج - لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر لم يكن له الائتمام، لاختلافهما في جهة القبلة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الثاني: له ذلك لقلة الانحراف (2)، وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة.
د - لو ضاق الوقت إلا عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلده ويأتم به عندنا، لأن فرضه التخيير، وهل يجب عليه التقليد حينئذ؟ إشكال ينشأ من عدم جواز التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت، وتخييره مع ضيقه، ومن حصول ظن بالجهة راجح على التخيير فيتعين اتباعه.
ه - من فرضه التقليد كالأعمى والجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الأربع يقلد الأوثق الأعلم بالأدلة لو تعدد المجتهدون، فإن قلد المفضول فالأقرب المنع، لأنه ترك ما يغلب عليه ظنه أن الصواب فيه.
وقال الشافعي: تصح، لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد فكذا لو كان مع غيره (3). وليس بجيد لحصول المعارض الراجح حالة الاجتماع دون الانفراد فصار كما لو تضاد الدليلان، ولو تساويا قلد من شاء.
مسألة 147: العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد لضيق