النبي صلى الله عليه وآله لبلال: (إذا أذنت فرتل، وإذا أقمت فاحدر) (1) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " (3).
ولأن القصد من الأذان إعلام الغائبين، والتثبت فيه أبلغ للإعلام، والإقامة لإعلام الحاضرين، وافتتاح الصلاة فلا فائدة للتطويل فيها، ولو أخل بهذه الهيئة أجزأه لأنها مستحبة فيه ولا يخل تركها به.
مسألة 165: يستحب رفع الصوت بالأذان، وعليه إجماع العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس) (4).
وقال أبو سعيد الخدري لرجل: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يأجرك مد صوتك فيه " (6)، ولأن القصد به الإعلام وهو يكثر برفع الصوت فيكون النفع به أتم.