فروع:
أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، وحكى الأذان للعموم، ولأن القراءة لا تفوت، والقول مع المؤذن يفوت، وبه قال الشافعي (1) ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي (2) - لأنه يقطعه عن الإقبال على الصلاة.
وقال مالك، والليث: يعيد في النافلة خاصة إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (3).
ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته، لجواز الدعاء فيها إلا أنه لا يقول: حي على الصلاة، لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تبطل (4)، وبه قال الشافعي (5).
د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها، قال الشيخ: لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا وتكبيرا (6).
وقال الشافعي: يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة (7).