للمشقة فيسقط موجبها، ولأن الصوم يترك للرمد.
وقال مالك، والأوزاعي: لا يجوز (1)، لأن ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا (2).
فروع:
أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، وقال الشافعي: يلزمه القيام (3).
وقال أحمد: يصلي جالسا كإمامه (4). وسيأتي.
ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب عليه القيام، وبه قال الشافعي (5)، وقال مالك: لا يلزمه القيام (6).
ج - لو كان لا يتمكن من القيام إلا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على أجرة المثل وجوبا، فإن عجز صلى جالسا.
د - لو صلى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة، وقال الشافعي: يجب القيام (7).
ه - لو خاف من القيام أن يراه العدو صلى قاعدا وأجزأه للضرورة، وهو أصح وجهي الشافعي، وفي الآخر: يقضي (8)