تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
للمشقة فيسقط موجبها، ولأن الصوم يترك للرمد.
وقال مالك، والأوزاعي: لا يجوز (1)، لأن ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا (2).
فروع:
أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، وقال الشافعي: يلزمه القيام (3).
وقال أحمد: يصلي جالسا كإمامه (4). وسيأتي.
ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب عليه القيام، وبه قال الشافعي (5)، وقال مالك: لا يلزمه القيام (6).
ج - لو كان لا يتمكن من القيام إلا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على أجرة المثل وجوبا، فإن عجز صلى جالسا.
د - لو صلى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة، وقال الشافعي: يجب القيام (7).
ه‍ - لو خاف من القيام أن يراه العدو صلى قاعدا وأجزأه للضرورة، وهو أصح وجهي الشافعي، وفي الآخر: يقضي (8)

(١) المدونة الكبرى ١: ٧٨، المجموع ٤: ٣١٤، المغني ١: ٨١٦.
(٢) سنن البيهقي ٢: ٣٠٩.
(٣) الأم ١: ١٧١، مختصر المزني: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٤٠.
(٤) المغني ٢: ٥٠، الشرح الكبير ٢: ٥٠، العدة شرح العمدة: ٩٦، المحرر في الفقه ١: ١٠٥.
(٥) المجموع ٣: ٣٧٩، فتح العزيز ٣: ٣٤٣، مغني المحتاج ١: ١٦٠، المهذب للشيرازي ١: ٨٠.
(٦) المجموع ٣: ٣٧٩، فتح العزيز ٣: ٣٤٠.
(٧) كذا في " م وش "، والموجود في المصادر الآتية: لا يجب القيام. انظر: المجموع ٣: ٢٤٢ و ٤: ٣١٠، حاشية إعانة الطالبين ١: ١٣٦، مغني المحتاج ١: ١٥٣، رحمة الأمة ١: ٤١، الميزان ١: ١٣٨.
(٨) الأم ١: ٢٢٣، المجموع ٣: ٢٧٥، مغني المحتاج ١: ١٥٣.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست