وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟
قال: " كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (1).
مسألة 221: ولا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد القولين (2) - ولأن عليا عليه السلام كتب إلى شريح أن: " اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن " (3).
والآخر للشافعي: قراءة غيرها معها (4) لأن أبا سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك (5) ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر، ونمنع التساوي.
مسألة 222: البسملة آية من الحمد، ومن كل سورة عدا براءة، وفي النمل آية وبعض آية، وبه قال الشافعي، والزهري، وعطاء (6). قال ابن