السلام: إذا كثر عليك فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو الشيطان " (1).
إذا عرفت هذا فالمرجع إلى العرف في حد الكثرة إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه.
وقال بعض علمائنا: حده أن يسهو في شئ واحد، أو فريضة واحدة ثلاث مرات، أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس كالثلاث فيسقط بعده ذلك حكم السهو في الرابعة (2).
قال الشيخ في المبسوط: قيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية (3).
مسألة 350: ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، وبالعكس عملا بأصالة البراءة، ولقوله عليه السلام: (ليس على من خلف الإمام سهو) (4).
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (5) وقول الصادق عليه السلام: " ليس على من خلف الإمام سهو " (6).
ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة مثل أن يتكلم ناسيا أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا أو بالعكس كان وجوده سهوه كعدمه، ولا شئ