فروع:
أ - لو تعدد الموجب - وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان، وبعده إن كان للزيادة - واختلفت، قالت الشافعية: يسجد قبله (1) لأن القائل بأن السجود بعده يسوغه قبله، ولأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى.
ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي (2)، والوجه عندنا وجوبه - وبه - قال أبو حنيفة (3) - لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما.
ج - لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضي، وقال الشافعي: إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان (4).
مسألة 364: لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا أبطل الصلاة، وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم - وبه قال أبو حنيفة (5) - لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة.
وقال الشافعي: يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما