ويجلس عليها، وينصب اليمنى إلا التشهد الأخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان واحدا فإنه يستحب فيه التورك (1) لحديث أبي حميد الساعدي: فلما جلس بين السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها، ونصب قدمه اليمنى، وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى (2)، وقد ضعفه الطحاوي فلا حجة فيه (3).
وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس في جميعها مفترشا (4) لقوله عليه السلام: (إذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتيك) (5) قال الشافعي: لو أدرك من الصبح ركعة مع الإمام قعد معه مفترشا ويتورك في الثاني، ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات يفترش في ثلاثة ويتورك في الأخير (6).
مسألة 292: ويجب فيه الشهادتان بالتوحيد، والرسالة في الأول والثاني عند علمائنا أجمع - وبه قال كل من أوجبه - قال محمد بن مسلم للصادق عليه السلام: التشهد في الصلاة قال: " مرتان " قلت: وكيف مرتان؟ قال:
" إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " (7).
وأقل الواجب فيه الشهادتان، لقول سورة بن كليب، قلت: أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: " الشهادتان ". (8) وقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة ما يجزي من التشهد في الآخريين؟ قال: " الشهادتان " (9).