ج - روي أن التسبيح أفضل من القراءة، وروي العكس، وروي استحباب القراءة للإمام والتسبيح للمأموم، وهو حسن، وروي التساوي، وقال سفيان: يكره القراءة في الأخيرتين (1).
د - لو نسي القراءة في الأوليين قيل: تجب في الأخيرتين لئلا تخلو الصلاة من قراءة، وقيل: لا يسقط التخيير (2). وهو أقوى.
ه - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الإخفات.
مسألة 230: واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر مرة واحدة لحديث الباقر عليه السلام (3).
وللشيخ قولان: أحدهما: أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون عشر مرات، وبه قال ابن أبي عقيل، والمرتضى (4).
وقال حريز بن عبد الله السجستاني: تسع تسبيحات (5). فأسقط التكبير من الثالث، لقول الباقر عليه السلام: " وإن كنت إماما فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع " (6) وبه قال الصدوق (7).