متشهدا، لقول أحدهما عليهما السلام: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (1).
وللشافعي قولان، أحدهما: يتربع حالة القيام ويفترش متشهدا كالقائم - وبه قال مالك، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق، والليث (2) - لأن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي النفل متربعا (3). ولأن هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي أن يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره، الثاني: أنه يجلس كما يجلس في التشهد (4).
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما كقولنا. والثانية: يجلس كيف شاء لأن القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته (5)، وهو غلط، لأنه سقط ما عجز عنه فلا يسقط غيره.
وقال زفر: يجلس مفترشا، لأن ابن مسعود كره التربع (6). وحديث النبي والأئمة عليهم السلام أولى من [أثر] (7) ابن مسعود.
مسألة 194: لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن موميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد - وبه قال الشافعي،