تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
متساويتين أو متفاوتتين - وبه قال الشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما (2).
وقال أبو حنيفة: يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الأولى وأقصرهما في الثانية - وبه قال الثوري (3) - وهو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.
د - يجوز أن يقرأ في الثانية السورة التالية لما قرأه في الأولى من غير استحباب - خلافا للشافعي (4) - للأصل، ولو قرأ " الناس " في الأولى قال:
يقرأ في الثانية من البقرة (5).
مسألة 233: الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد إحداهما عن الأخرى في الركعة الواحدة، وكذا الفيل ولإيلاف عند علمائنا، لقول زيد الشحام في الصحيح: صلى بنا الصادق عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (6)، وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمام عليه السلام إلا وهو واجب.
وسمع المفضل الصادق عليه السلام يقول: " لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، سورة الفيل ولإيلاف " (7).

(١) فتح العزيز ٣: ٣٥٧، المجموع ٣: ٣٨٧، حلية العلماء ٢: ٩٤.
(٢) صحيح مسلم ١: ٣٣٤ / ٤٥٢، سنن أبي داود ١: ٢١٣ / ٨٠٤، سنن النسائي ١: ٢٣٧، مسند أحمد ٣: ٢، سنن البيهقي ٢: ٦٦.
(٣) عمدة القارئ ٤: ٩، الجامع الصغير للشيباني: ٩٦، المجموع ٣: ٣٨٧، فتح العزيز ٣: ٣٥٧.
(٤) المجموع ٣: ٣٨٥.
(٥) المجموع ٣: ٣٨٥.
(٦) التهذيب ٢: ٧٢ / 266، الإستبصار 1: 317 / 1182.
(7) المعتبر: 178. مجمع البيان 5: 544.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست