متساويتين أو متفاوتتين - وبه قال الشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما (2).
وقال أبو حنيفة: يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الأولى وأقصرهما في الثانية - وبه قال الثوري (3) - وهو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.
د - يجوز أن يقرأ في الثانية السورة التالية لما قرأه في الأولى من غير استحباب - خلافا للشافعي (4) - للأصل، ولو قرأ " الناس " في الأولى قال:
يقرأ في الثانية من البقرة (5).
مسألة 233: الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد إحداهما عن الأخرى في الركعة الواحدة، وكذا الفيل ولإيلاف عند علمائنا، لقول زيد الشحام في الصحيح: صلى بنا الصادق عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (6)، وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمام عليه السلام إلا وهو واجب.
وسمع المفضل الصادق عليه السلام يقول: " لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، سورة الفيل ولإيلاف " (7).