قولان، أحدهما: الاكتفاء بأذان المصر (1) لقوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلى بغير أذان وإقامة صلى وحده، وإن صلى بإقامة صلى معه ملكاه، وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة أو لهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد " (3).
ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال:
" نعم لا بأس به " (4) وقال عليه السلام لعبد الله بن سنان: " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " (5) فروع:
أ - المنفرد يقيم، وهو أحد قولي الشافعي، لأن الإقامة للحاضرين والآخر: لا يقيم كما لا يؤذن (6).
ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد، وهو أصح وجهي الشافعي (7)، لقوله عليه السلام: (لا تسمع صوتك شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة) (8).