ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض، قال الشافعي: لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية السجود كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد، وقطع بذلك نية الطهارة (1).
ولو انقلب يريده أجزأه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه، وإلا أجزأه لبقائه على النية.
مسألة 278: ويجب الاعتماد على موضع السجود فلا يتحامل عنه بثقل رأسه وعنقه، ولو كان يسجد على قطن، أو حشيش ثقل عليه حتى ينكبس وتمكن جبهته عليه. ويجب أن يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزئه، لأن ذلك لا يسمي سجودا. ولو كان به مرض ولا يتمكن من السجود إلا على هذا الوجه أجزأه. وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه، أو يجزئه إلقاء زنديه؟
ظاهر كلام الأصحاب الأول، وكلام المرتضى (2) الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفه، وسجد عليها، ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع، لأنه عليه السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود (3). ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزئه - وبه قال الشافعي (4) - لأنه مناف لفعله عليه السلام.
ويستحب أن يفرج بين رجليه في السجود، لأنه عليه السلام صلى