كذلك (1) - وبه قال الشافعي (2) - وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف وبالعكس؟ الأقرب ذلك، وبه قال الشافعي (3).
مسألة 279: المريض الذي يصلي مضطجعا يؤمي برأسه بالركوع والسجود، ويجعل إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه، فإن عجز عن ذلك تفكر بقلبه.
ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما (4) - وبه قال الشافعي (5) - للعموم (6)، ولما رووه عن علي عليه السلام: " فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه " (7).
وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن الإشارة بالرأس سقط عنه فرض الصلاة (8).
وقد تقدم.
خاتمة: السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث:
الأولى: سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا: في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين،